Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
51

Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

فصل في المفقود من خَفِيَ خبرًا بأسْرٍ أو سَفَرٍ غالِبُه السلامةُ، انتُظِرَ بِه تمامُ تسعين سنةٍ منذ وُلِد، وإن كان غالبُهُ الهلاكُ، انتظِرَ بِه تمامُ أربع سنين منذُ فُقِد، ثم يُقسَم مالُه، ولا يرِثُه إلاَّ الأحياءُ حينَ القَسْم. - فإن مات مورِّثه في مُدة الترَبُّصِ، أخَذَ كُلُّ وارثٍ اليقينَ ووُقِف الباقي، فإن قدِم أخذَ نصيبه، وإن لم يأتِ فحكمُه حُكْمُ مالِه. فصل في الحمل وإذا طلَبَ الورثةُ القسمةَ وفيهم حَمْلٌ، وُقِفَ له الأكثرُ من إرثِ ذكرين أو أنثيين، فإذا وُلِدَ أخَذ حَقَّه، والباقي لمستحِقِّه.

1 / 52