29

Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٦١ - وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالًا يُحْتَذَى
٦٢ - وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي ... بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ
٤ - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت، لقول ابن مسعود ﵁: (قضى النبي ﷺ في بنتٍ، وبنت ابن، وأخت: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأُخت). رواه البخاري.
٥ - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع.
٦ - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم.
٧ - وولد الأُم يستحقه:
أ - عند انفراده.
ب - وعدم الفرع الوارث.
ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور، لقول الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢].

1 / 30