25

Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ ٣٩ - وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا ... مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا ٤٠ - وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ ... فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ ٤١ - وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ ... قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ ٤٢ - هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ ... أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ - الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف، لقول الله تعالى: ﴿فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

1 / 26