Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
21

Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى ٢٧ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما ... فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا ٢٨ - فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ ... لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ ٢٩ - نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ ... وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ بِنَصِّ الْشَّرْعِ ٣٠ - وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا الْتَّمَامُ ... فَاحْفظْ فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ الفرض: نصيبٌ مقدَّرٌ شَرعًا، لا يزِيدُ إلا بالرَّدِّ، ولا ينقُصُ إلا بالعَوْل (١). - والفُروضُ سِتَّة: ١ - الثُّلُثان ٢ - والثلُث، ٣ - والسُدُس، ٤ - والنِّصفُ، ٥ - والرُّبْعُ، ٦ - والثُّمْنُ. قال ﷺ: «أَلحِقُوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَرْ».

(١) في المطبوعِ تصحَّفت (العَول) إلى (العدل)، والتصويبُ عن المخطوط.

1 / 22