42

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Penerbit

مكتبه اشاعت الإسلام

Lokasi Penerbit

دهلی

Genre-genre

Fiqh Shafie

كَثِيرَةٍ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلَّى لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

(فَصْلٌ) وَشُرُوطُ السَّعْيِ الِابْتِدَاءُ بِالصَّفَا وَالختم بِالْمَرْوَةِ وَأَنْ يَقَعَ سَعْيُ الْعُمْرَةِ بَعْدَ طَوَافِهَا وَسَعْيُ الْحَجِّ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَوِ الْإِفَاضَةِ وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَأَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ صَحِيحًا وَأَنْ يَسْعَى سَبْعًا يَقِينًا (وَسُنَنُهُ) كَثِيرَةٌ مِنْهَا الطَّهَارَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالصُّعُودُ عَلَى دَرَجِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَرْوَلَةُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ لِلذُّكُورِ وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ الْوَارِدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ مَرَّاتِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ

(فَصْلٌ) وَالْوَاجِبُ فِي الْحَلْقِ إِزَالَةُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ مِنَ الرَّأْسِ بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ وَالْأَفْضَلُ لِلذَّكَرِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ كُلَّهُ بِالْمُوسَى وَيَكْفِي أَنْ تُقَصِّرَ مِنْ جَمِيعِ شَعَرِ رَأْسِهَا بِأَنْ تَجْمَعَهُ كُلَّهُ وَتَأْخُذَ مِنْ طَرَفِهِ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ إِلَّا الذَّوَائِبَ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الشَّخْصُ الْقِبْلَةَ حَالَ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ وَيَأْتِيَ بِالتَّكْبِيرِ وَالدُّعَاءِ وَذِكْرِ اللهِ تَعَالَى (وَأَمَّا الترتيب) فَهُوَ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى الْكِتْفِ وَالْوُقُوفَ عَلَى الْحَلْقِ وَالطَّوَافِ وَأَمَّاالسَّعْيُ

43