27

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Penerbit

مكتبه اشاعت الإسلام

Lokasi Penerbit

دهلی

Genre-genre

Fiqh Shafie

(باب صلاة العيدين والكسوف الاستسقاء)

كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِكُلِّ إِنْسَانٍ وَالأَفْضَلُ لِلنِّسَاءِ فِعْلُهَا فِي الْبُيُوتِ وَلِلرِّجَالِ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ إِنْ وَسِعَ النَّاسَ وَإِلَّا فَفِي الصَّحْرَاءِ وَيُصَلَّى كُلُّ عِيدٍ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَيَجِبُ تَعْيِينُ عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ عِيدِ الأَضْحَى فِي نِيَّةِ الصَّلاَةِ وَيُسَنُّ بَعْدَهَا لِلْجَمَاعَةِ خُطْبَتَانِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ لَكِنَّهُ يُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الأُولَى تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ وَفِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ سَبْعًا كَذَلِكَ وَأَنْ يُكَبِّرَ النَّاسُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى دُخُولِ الإِمَامِ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ وَفِي عِيدِ الأَضْحَى مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى الْغُرُوبِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَأَمَّا الْحُجَّاجُ فَيُكَبِّرُونَ فِي الأَضْحَى إِذَا تَحَلَّلُوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ (وَأَقَلُّ صَلاَةِ الْكُسُوفِ) أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَأَكْمَلُهَا أَنْ يَجْعَلَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَيْنِ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَرُكُوعَيْنِ يُطِيلُ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا وَلَا زِيَادَةَ فِي السُّجُودِ لَكِنَّهُ يُطِيلُ التَّسْبِيحَ فِيهِ أَيْضًا

28