39

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Penerbit

مكتبة المعارف

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

مسائل في المسح على الخفين
اشترط كمال الطهارة قبل اللبس لجواز المسح:
١ - مسألة واختلفت إذا غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها، هل يجوز المسح على الخف بهذه الطهارة؟
فنقل المروذي، وأبو الحارث، ومحمد بن يحيى الكمال، وإسحاق بن إبراهيم: لا يجوز المسح عليه.
ونقل أبو طالب أحب إليَّ أن يغسلهما جميعًا ثم يلبس، فقيل له: فإن فعل ما عليه يعني إذا غسل إحداهما وأدخلهما الخف، فقال: ليس عليه شيء، وإنما هو تأويل.
وجه الأولى أن اللبس أحد شرطي جواز المسح، فوجب أن يتقدمه طهارة كاملة كالحدث.
ووجه الثانية أنه حدث طرأ على طهر كامل فأباح المسح كما لو لبس الخفين على كمال الطهارة.
ابتداء مدة المسح:
٢ - مسألة: واختلفت في ابتداء مدة المسح.
فنقل الجماعة: بكر بن محمد، والفضل، وأبو الحارث، وصالح: من وقت الحدث بعد لبس الخف.

1 / 96