61

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Penyiasat

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Genre-genre

ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح. وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه. وقيل: بلى. فصل: وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.

1 / 139