47

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Penyiasat

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Genre-genre

وقيل: لا.
وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.
وقيل: طاهر.
وفي الحيض روايتان.
وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.
والنفاس مثله.
وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.

1 / 125