162

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Penyiasat

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Genre-genre

باب النجاسة وإزالتها
الكلب والخنزير نجسان تغسل نجاستهما وفروعها على الأرض والأجرنة المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح.
وعلى غير ذلك سبها واحدة بتراب.
وعنه ثمانيا.
وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان ونحوه.
وقيل: إن عدمه أو انضر المغسول به.
وما نجس ببعض غسلاته النجسة غسل ما بقي.

1 / 240