152

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Penyiasat

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Genre-genre

وإن نام فيه غيره فلا غسل عليهما.
وما حرم بلا غسل حرم بلا وضوء إلا اللبث في المسجد.
ومن لزمه غسل لم يقرأ آية.
وعنه: ولا بعضها.
وله البسملة ذكرا لا قراءة، نص عليه. والعبور في المسجد، ولا يلبث بلا وضوء.
ويسن غسل غاسل الميت.
وقيل: يجب.
وعنه: إن غسل كافرا، وإلا فلا.
فإن غسله حيا فوجهان.
فصل:
من أراد غسلا نوى في كامله رفع حديثه أو استباحة الصلة- ونحوها الطهارة لما يقف عليها- وسمي، وغسل يديه ثلاثا وما لوثه، وتوضأ، وحثى على رأسه ثلاثا يرويه، وعم بقية بدنه ثلاثا، ودلكه بيديه، وتعاهد مغابنه وشعره، وبدأ بشقه الأيمن، وغسل قدميه مكانا آخر.

1 / 230