139

Rawd Murbic

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

دار ركائز

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1438 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فلا تَنقُضُ بقيَّةُ أجزائِها (١) كالكبدِ (٢)، وشُرْبِ لبَنِها، ومَرَقِ لحمِها، وسواءٌ كان نِيًّا أو مطبوخًا، قال أحمدُ: (فيه حديثان صحيحان، حديثُ البراءِ وحديثُ (٣) جابرِ بنِ سمرةَ) (٤).
(وَ) الثامنُ: المشارُ إليه بقولِه: (كُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا)؛ كإسلامٍ، وانتقالِ مَنيٍّ ونحوِهما؛ (أَوْجَبَ وُضُوءًا إِلَّا المَوْتَ)، فيُوجبُ الغسلَ دونَ الوضوءِ.
ولا نقْضَ بغيرِ ما مرَّ، كالقذفِ، والكذبِ، والغيبةِ ونحوِها، والقهقهةِ ولو في الصلاةِ، وأكلِ ما مَسَّت النَّارُ غيرَ لحمِ الإبلِ، ولا يُسنُّ الوضوءُ منهما.
(ومَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ)، أي: تردَّد (فِي الحَدَثِ، أَوْ بِالْعَكْسِ)؛ بأن تَيقَّن الحدَث وشكَّ في الطهارةِ؛ (بَنَى عَلَى اليَقِينِ)، سواءٌ كان في الصلاةِ أو خارِجَها، تساوى عندَه الأمران أو غلَبَ على ظنِّه أحدُهما؛ لقولِه ﷺ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» متفقٌ عليه (٥).

(١) في (أ) و(ح): فلا نقض ببقية أجزائها. وفي (ب): فلا ينقض بقية أجزائها.
(٢) الكبد فيها ثلاث لغات: فتح أوله وكسر ثانيه، وسكون ثانيه مع فتح أوله، وكسره. ينظر: المطلع ص ٤١.
(٣) قوله: (حديث) سقطت من (ح).
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (ص ١٨).
(٥) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.

1 / 144