131

Rawd Murbic

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

دار ركائز

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1438 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
بخَرقِ الخفِّ، أو خروجِ بعضِ القدمِ إلى ساقِ الخفِّ، أو ظَهَر بعضُ رأسٍ وفَحُشَ، أو زالت جبيرةٌ؛ استأنف الطهارةَ.
فإن تطهَّر ولَبِس الخفَّ ولم يُحْدِث؛ لم تَبطلْ طهارتُه بخَلْعِه، ولو كان توضأ تجديدًا ومَسَح (١).
(أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ)، أي: مدَّةُ المسْحِ؛ (اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ) ولو في صلاةٍ؛ لأنَّ المسْحَ أُقيمَ مقامَ الغَسلِ، فإذا زال، أو انقضت مُدَّتُه؛ بَطَلت الطهارةُ في الممسوحِ، فتبطُلُ في جميعِها؛ لكونِها لا تَتَبَعَّضُ.

(١) في (ق): أو مسح.

1 / 136