123

الرسائل العشر

الرسائل العشر

الجواب:

مستحقي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير.

مسألة: عنهم، هل يوضع ما يستحقونه من الخمس في بعض الأصناف

دون بعض؟ كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتى يوصل إلى جميع الأصناف؟.

الجواب:

إذا وجد الأصناف يقسم بينهم كلهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم. ولا يخص به قوم دون قوم لتناول الاسم لهم. [1]

مسألة: عن السارق، إذا شهد عليه الشهود بأنه سرق من دار إنسان رأوه

خارجا منها لا يدرون ما فيها، وادعى المسروق [منه] أشياء كثيرة فيها، وأنكر السارق بعضها وأقر بالبعض، ما الحكم في ذلك؟.

الجواب:

على المسروق منه البينة على ما ادعاه من السرقة فإن عدمها كان القول قول السارق مع يمينه، لأنه غارم.

مسألة: عن السفينتين إذا اضطربتا من غير تفريط ملاحيهما

ولا قصد لذلك فغرق متاع إحداهما، ما الحكم في ذلك؟.

الجواب:

إذا لم يكن ذلك بتفريط من ملاحيهما ولا قصد لذلك وإنما غلبهم الريح أو أمر لم يطيقاه كان ما هلك هدرا لا يتعلق به ضمان. [2]

مسألة: عن رجل استعار من رجل بهيمة لعمل [3] فهلكت،

فقال صاحبها أعرتها أياما ذكرها، وادعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الذي هلكت فيه البهيمة، ما الحكم فيه؟.

الجواب:

القول قول المستعير مع يمينه في مدة الزمان إذا عدم المعير البينة، فإن وجدها كان العمل عليها.

مسألة: إذا اختلفا في الضمان فقال المعير: ضمنتك ما استعرت منى،

Halaman 300