Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl
القول بما لم يسبق به قول
Penerbit
دار الحضارة للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
(^١) المغني، لابن قدامة ١/ ١٢٥. (^٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ١/ ١٢٠. (^٣) انظر: التاج والإكليل، للمواق ١/ ٢٠٥، مواهب الجليل، للحطاب ١/ ١٨١. (^٤) انظر: مختصر خليل، ص ٢١، الشرح الصغير، للدردير ١/ ١٤٠. (^٥) منح الجليل، لعليش ١/ ١٠٨ - ١٠٩. (^٦) اختار ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٢١ مذهب الجمهور فقال: "وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَأَمْثَالُهُمَا مِثْلُ مَنْ بِهِ رِيحٌ يَخْرُجُ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ؛ وَكُلُّ مَنْ بِهِ حَدَثٌ نَادِرٌ. فَمَذْهَبُ مَالِكٍ: أَنَّ ذَلِكَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِالْحَدَثِ الْمُعْتَادِ. وَلَكِنَّ الْجُمْهُورَ - كَأَبِي حَنِيفَةَ؛ وَالشَّافِعِيِّ؛ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ - يَقُولُونَ: إنَّهُ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ … فَلِهَذَا كَانَ أَظْهَرَ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مِثْلَ هَؤُلَاءِ يَتَوَضَّئُونَ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ" وفي الاختيارات الفقهية اختار مذهب الإمام مالك، والذي يظهر أنه آخر قوليه؛ لأنه نشأ على رأي الحنابلة فهو الأصل عنده، وهذا ناقل عنه، والناقل عن الأصل مقدم عند التعارض.
1 / 55