إليه، وقد سار ابن عثيمين على ذلك في غالب المسائل، فإنه رد أقوالًا؛ لأنه لم يقل بها أحد (^١)، وتوقف عن القول بأقوال يرى أنها صحيحة أو صواب أو وجيهة لأنه لا يعرف قائلًا بها (^٢)، ومنها قوله: "لو قال أحد من أهل العلم: إذا خلع الخف على طهارةٍ مسحٍ ثم أعاده قبل أن ينتقض وضوءه، فإنه يجوز أن يمسح، لو قال أحد بهذا القول فهو قولي" (^٣)، بل إنه صرف الأمر عن الوجوب لأنه لا يعلم من أهل العلم من قال به، ففي مسألة إعلان النكاح قال: " «أعلنوا» أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن لا يُعلم من أهل العلم من قال بوجوب إعلان النكاح، وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب، والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم" (^٤).
(^١) انظر: الممتع، لابن عثيمين ٤/ ٣٣٣، ٧/ ٣٦٠، فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين ١٢/ ٢٣.
(^٢) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١١/ ١٧٨، الممتع، لابن عثيمين ٥/ ١١٥، ١١/ ٣٠.
(^٣) التعليق على الكافي، لابن عثيمين ١/ ١١٧. (المكتبة الشاملة)، ولم أجده في المطبوع. وقال قريبًا من هذا القول في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١١/ ١٧٨.
(^٤) فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين ١١/ ١٠٢ - ١٠٣.