وَلَا يَمِينَ إلَّا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ " (^١)، وجاء في إعلام الموقعين: "إنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْحَانِثِ بِهِ طَلَاقٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَا غَيْرِهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ خَلْقٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، صَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ … وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ … فَهَؤُلَاءِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَشُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ لَا يَقْضُونَ بِالطَّلَاقِ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِهِ فَحَنِثَ" (^٢).
(^١) المحلى، لابن حزم ٩/ ٤٧٦.
(^٢) إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٧٥ - ٧٦.