Al-Qawl As-Sadid Sharh Kitab At-Tawheed

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
60

Al-Qawl As-Sadid Sharh Kitab At-Tawheed

القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢١هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الثامنة: لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله، فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعوى إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور.

1 / 61