القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

Abu al-Fath al-Karajaki d. 449 AH
6

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

Penyiasat

علي موسى الكعبي

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

التجوز من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك، وفيه إيقاع اللبس، وربما صرف المعنى عن مراد القائل.

ألا ترى أن رئيسا لو أقبل على صاحب له فقال له: أكرم زيدا وعمرا، واضرب خالدا وبكرا، لكان الواجب على الصاحب أن يميز بين الجملتين من الكلام، ويعلم أنه ابتدأ في كل واحدة منهما ابتداء عطف باقي الجملة عليه دون غيره، وأن بكرا في الجملة الثانية معطوف على خالد، كما أن عمرا في الجملة الأولى معطوف على زيد، ولو ذهب هذا المأمور إلى أن بكرا معطوف على عمرو لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم الكلام في ظاهره، وتعسف تعسفا صرف به الأمر عن مراد الآمر به، فأداه ذلك إلى إكرام من أمر بضربه.

ووجه آخر: وهو أن القراءة بنصب الأرجل غير موجبة أن تكون معطوفة على الأيدي، بل تكون معطوفة على الرؤوس في المعنى دون اللفظي، لأن موضع الرؤوس نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح، وإنما انجرت بعارض وهو الباء.

والعطف على الموضع دون اللفظ جائز مستعمل في لغة العرب (21)، ألا تراهم يقولون: مررت بزيد وعمرا، ولست بقائم ولا قاعدا، قال الشاعر:

معاوي إننا بشر فاسجح (22) * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (23)

Halaman 24