4القول المبين عن وجوب المسح على الرجلينالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلينAbu al-Fath al-Karajaki - 449 AHأبو الفتح الكراجكي - 449 AHEditorعلي موسى الكعبيPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1410 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreFikah SyiahFatwaفإن قال قائل: إنا نجد أكثر القراء يقرؤون الآية بنصب الأرجل، فتكون الأرجل في قراءتهم معطوفة على الأيدي، وذلك موجب للغسل.قيل له: أما الذين قرؤوا بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرؤوا بالجر، بل هم مساوون لهم في العدد.وذلك أن ابن كثير (9) وأبا عمرو (10) وأبا بكر (11) وحمزة (12) عن عاصم (13) قرؤوا (وأرجلكم) بالجر (14).Halaman 22SalinKongsiTanya AI