587

============================================================

القاعدة السبعون بعد الثلاثمعة قاعدة: الإحرام عند مالك ومحمد شروع(1) في هل الإحرام شروع في عقد عقد(2) العبادة ؛ لأن فعل المأمورات إن كان لايقترن به فترك العبادة أو التزام المحظورات يقترن به، والكف مقصود، كما في الصوم، والافعال مؤقتة، كالصلاة، فلا يصح الإحرام بحجتين ولان المثلين ضدان.

وعند النعمان التزام، فيصح وتنعقدان، كالنذر: القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلاثمية قاعدة: ابن العربي : الإحرام عندنا شرط، فلا هل الإحرام يتاقت بأشهر الحج(3): شرط أو ركن؟

وعند الشافعى ركن فيتأقت(4) ، لأن المطلوب من الشرط حصوله كيف أتفق، ومن ثم كان الأصل ألا تجب النية في الطهارة، كغيرها من الشروط.

(1) في : ت (مشروع) (2) عقد" ليست في (س) (3) في : ت (بالشهر) المشهور عند المالكية أن الإحرام بالحج قيل أشهر، يصح مع الكراهة ، وقيل : لا ينعقد انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 58 1)؛ مواهب الجليل، 18/3؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 21/2 - 22 (4) انظر : المهذب، 207/1؛ حلية العلماء، 211/3؛ نهاية المحتاج، 3/.25

Halaman 587