al-Qawāʿid
القواعد
============================================================
وقد وافقت الغرض فلا تزد(1): القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمية قاعدة : الأصل ألا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما الأصل ألا (3) يدخل في الشيء لايمكن الانفكاك عنه غالبا(2)، كخروج المعتكف(2) ما ينافيه للحاجة(4)، وإلا افتقر إلى دليل، كالمعيشة(5).
ومن ثم اختلف في جواز اعتكافه(6) أو لا ، وكالبناء في الرعاف، والكلام إصلاح الصلاة.
القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمية قاعدة: اختلف المالكية في تذر المشروط هل هو نذر المثروط هل هر ندر نذر للشرط، أو لا ؟ فإذا نذر اعتكافا مطلقا ففي للغرط؟
احتصاصه بصيام يكون له قولان(7) ورد هذه المسألة في : نيل الابتهاج ، ص 246.
في : ت (غالبا فيه) في : ط (المعتكفة) كالبول، وما لا غنى له عن تحصيله، كشراء مأكوله، ومشروبه.
انظر : القواكه الدواني، 375/1.
المعيشة: أي التكسب ويقصد به هنا التجارة في :ت (جوازه) اذا تذر أن يعتكف فهل لا بد من صوم خاص له، أم يجوز له أن يعتكف بصوم من مضان أو قضاء؟، فعلى المشهور لا يشترط أن يكون الصوم خاصا للاعتكاف، وقال عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه ؛ لأنه لما نذر الاعتكاف الذي هو المشروط فقد نذر الشرط وهو الصيام.
انظر : مواهب الجليل ، التاج والإكليل، 455/2 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 542/1؛ المنتقى، 82/2.
Halaman 577