Carian terkini anda akan muncul di sini
============================================================
والنصاب غير مشترط، وعدم الأهلية مانع، والجمع بين زكاة التجارة، والفطرة لاختلاف سببها، والمشترك يحملان وعنده تجب بسبب الملك (1)، فنقصانه كنقصان النصاب، ولا بر(2) ولا صدقة إلا عن ظهر غنى، ولايتعتبر الأهلية في العبد.
القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمية قاعدة : اختلف المالكية في رد البيع الفاسد : هل رد اليع الفاسد هل هو نقض له نقض له من الأصل، أو من حين الرد؟.
من الأصل أو من حين الرد؟
وعليه فطرة العبد يمضى عليه يوم الفطر عند المشتري، أهي منه أم من البائع (3)؟ وفروعه كثيرة.
(1) في : ت، س (العبد): (2) في: س، ط: كلمة غير مقروهة.
(3) المشهور عند المالكية أن زكاة الفطر في هذه الحالة تكون على المشترى ، وهو الذي اقتصر عليه خليل انظر : التاج والإكليل، 370/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 0
Halaman 545
Masukkan nombor halaman antara 1 - 627