Carian terkini anda akan muncul di sini
============================================================
وقال المتأخرون من أصحايه: يينى على أول خاطريه(1) ؛ لكونه فيه شبيها (2) بالعقلاء(3): واعترض بأنه قد لاينضبط لمن هذا شأنه فيرجع إلى الأصل، فليرجع إليه أولا .
وأجيب بآنه أصل فيقدم، وفيه بحث القاعدة الخامسة والستون قاعدة : الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الشك في أحد المتقابلين يوجب الآخر(4)، فالشك في الحدث يوجب الشك في الوضوع، الاحر: وهو نقيض ظنه، هذا مستند الوجوب، وهو المشهور من مذهب مالك(5): ولا يعارضه(6) الحديث : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا؟ ، فلا يخرجن ونسب المواق هذا القول لابن بشير.
انظر : التاج والإكليل، 301/1.
في : س: (شبها) مراد المؤلف : آن الوسوسة وإن كاتت تخالف تصرفات العاقل، فإن هذا لا يمشع من اعتبار خاطر الموسوس لكونه شبيها بالعقلاء: انظر : الفروق، 112/1.
من تيقن الوضع، ثم شك في الحدت فيجب عليه الوضوء انظر : الفروق، 163/2؛ مواهب الجليل، 301/1.
وسيأتي في القاعدة التى بعدها آن المروى عن مالك استحياب الوضوء، لا وجوبه (6) هذا الحديث لا يعارض القول بوجوب الوضوء على من شك في الحدث
Halaman 288
Masukkan nombor halaman antara 1 - 627