Carian terkini anda akan muncul di sini
============================================================
((قاعدة: قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب فتحها، فتجري على الأحكام ، لأن الذريعة هي الوسيلة، وكما أن وسيلة المحرم محرمة، فكذلك وسيلة الواجب والمندوب مثلها) هذه القاعدة وردت في هذه النسخة كالاتي: (قاعدة : كما يجب سدها يجب فتحها كوسيلة الواجب) إضافة إلى إسقاط ألفاظ التكريم مثل (عز وجل)، "صلى الله عليه وسلم)، وجمل ختم الكلام مثل " والله أعلم) ويرمز للشافعي ب ((ش" ولأبي حنيفة ب " ح). وهذا يدل على آن ناسخها عمل ذلك من قبيل الاختصار وليس سهوا.
وهذه النسخة لايمكن الاعتماد عليها، وإثبات فروقها في الهامش نظرأ للتصرف الواضح من ناسخها: ثانيا : نسخة تشستريتى: توجد في مكتبة تشستربتي في دبلن، أيرلنسدا تحت رقم 4748 ورمزنا لها بالحرف (د) وصفها كالتالي: نوع الخط مشرقي: فرغ من نسخها في يوم الجمعة الثاني عشر من جمادي الأولى سنة ثان وسبعين ومان مئة للهجرة: لم يذكر اسم الناسخ عليها تملك عبدالله بن آحمد بن سالم بن كساب المغربي، ثم النابلي، ثم العيساوي، ثم المحمدي، ثم المباركي، ثم الشيوطي، عام 126ه
Halaman 192
Masukkan nombor halaman antara 1 - 627