209

Qawaid dan Faedah

القواعد والفوائد

مثل (سوى، وغير) فكأنه قال: لا لبست ثوبا غير الكتان، فلا يكون الكتان محلوفا عليه، فلا يضر تركه ولا لبسه (1).

ومنه: لو قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة. فإنه قيل (2) لا يلزمه شيء، لأن النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وذلك عشرة إلا خمسة، وهي خمسة، فكأنه قال: ليس له علي خمسة.

ووجه اللزوم: أن النفي ب(ليس) لم يتوجه إلا في العشرة، ثم الاستثناء بعد ذلك من المنفي ب(ليس) فكان إثباتا للخمسة.

والتحقيق: أنه إن نصب (خمسة) فلا شيء، وإن رفع فخمسة.

قاعدة- 76 الاستثناء المجهول باطل، فيبطل في المبيعات وسائر العقود،

كقوله: بعتك الصبرة إلا جزء منها. وفي صحيح مسلم (3) عن جابر: (أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الثنيا).

وربما جاءت في الإيقاعات، كقوله: عبيدي أحرار إلا واحدا، أو: أعطوه نخلي إلا نخلة.

ولو قال: بعتك الصبرة إلا صاعا منها، وهي متفرقة، وأراد

Halaman 237