56

Qawaid Kulliyya

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Penyiasat

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh

2 - وقسم: الضمانعلىالمباشردونالسبب، وهوفيصورمنها: * إذا تعاون لظالم ودله، أو حسن له ظلم رجلي، فالضمان على المباشر دون السبب.

* وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل: اقتل فلانا. فالضمان على المباشر.

* وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل به، فالضمان على المباشر.

3 - وقسم: الضمان عليهما، وهو: إذا دل المحرم المحرم على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان عليهما.

87 - السابعة والثمانون: [في العمل بالعادة]

العمل بالعادة في مواضع منها: 1 - الأجرة في دخول الحمام.

2 - ومنها: العادة في ركوب سفينة الملاح.

3 - ومنها: العادة في أجرة الدابة .

4 - ومنها : الرجوع إلى عادة نسائها في الحيض زمن الاستحاضة .

5 - ومنها : هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها 6 - ومنها : في الولديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة

Halaman 99