39

Qawaid Kulliyya

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Penyiasat

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh

وهن قسمان.

1 - محرمات لأجل الجمع، وهو ثلاثة أقسام: الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.

2 - ومحرمات لأجل انتهاء العدد: فيحرم على الحر أن يتزوج خامسة، وما زاد على الأربع. والعبد لا يزيد على اثنتين.

* الثالث : المحرماث لعارض، وهن عشرة: المزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، والزانية حتى تتوب، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة، والمسلمة 1 لكافر، وغير الكتابية لمسلم، والآمة على الحر القادر على كاح الحرة، والخنثى حتى يتبين أمره.

60 - الستون : [في العيوب المثبتة للخيار في النكاح] العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام: 1 - الأول منها: ما يختص بالرجال، وهو شيئان:

و الجبي، والعنة.

2 - والثاني: ما يختص بالنساء، وهو أربعة أشياء: الرتق، 5،1،و والقرن، والعفل، والفتق.

Halaman 82