Legal Maxims
القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Penerbit
نشر الهادي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Legal Maxims
Muhammad al-Musawi al-Bajnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Penerbit
نشر الهادي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الخمسة المتقدّمة؟
والظاهر أنّ مستند المتّفقين مختلفة، فبعضهم لا يستندون إلاّ إلى نفس الاتّفاق والإجماع، من دون أن يكون لهم مستند آخر عقليّاً أو نقليّاً، وبعضهم الآخر يستندون إلى الأدلّة المتقدّمة، وهم أيضاً مختلفون فبعضهم يستندون إلى أصالة السلامة، وبعضهم يستندون إلى الأخبار، وهكذا.
ومعلوم أنّ مثل هذا الإجماع لا يفيد لإثبات قاعدة كلّية ظاهريّة في مقام الشكّ. خصوصاً في الشبهات الحكمية.
وعلى كلّ حال الأقوال في هذه القاعدة مختلفة: فقولٌ باعتبارها في الشبهة الحكميّة والموضوعية جميعاً، وآخر بعدم اعتبارها مطلقاً، وقولٌ بالتفصيل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة، بعدم اعتبارها في الأولى واعتبارها في الثانية.
ولا بدّ في تعيين ذلك من النظر إلى دليل اعتبارها، وأنّه هل يدلّ على اعتبارها في كلّ مورد لم يعلم بعدم كونه حيضاً بحسب الأدلّة الشرعيّة وإن احتمل ذلك، فتدلّ هذه القاعدة بناء على هذا على كون كلّ دم مشكوكٍ - ولم يرد دليل على عدم حيضيته - أَنَّه حيضٌ أم لا، بل دائرة اعتبارها أضيق ممّا ذكر؟
وبعبارة أخرى: المناط في سعة دائرة موارد جريانها هو دلالة دليل اعتبارها سعة وضيقاً، فلو كان الدليل على اعتبارها هو الدليل الأوّل - أي الأصل - فبأيّ معنى من معانيه التي ذكرناها يكون موردها عاماً يشمل الشبهة الحكميَّة والموضوعيّة جميعاً.
37