Legal Maxims
القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Penerbit
نشر الهادي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Legal Maxims
Muhammad al-Musawi al-Bajnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Penerbit
نشر الهادي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وعمدة الكلام في إثبات هذه القاعدة والكلّيّة هو فيما إذا كان إقراره وإخباره بوقوع ما يملك شرعاً إيقاعه في غير موارد الإقرار على النفس مما كان له، أو لغيره، أو على غيره.
وما أحسن ما أفاد شيخنا الأعظم رضى الله عنه في هذا المقام بقوله ولكن الإنصاف أنّ القضيّة المذكورة في الجملة إجماعيّة، بمعنى أنّه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلاّ وقد عمل بهذه القضيّة في بعض الموارد، بحيث نعلم أنّه لا مستند سواها، فإنّ من ذكرنا خلافهم إنّما خالفوا في بعض موارد القضية، وعملوا بها في مورد آخر انتهى١.
ثمّ يذكر بعض موارد خلاف بعضهم، وموارد عمل ذلك البعض بهذه القاعدة. ثم إنّه لا يخفى أنّ خلاف بعضهم في بعض المصاديق لا يضرّ بتحقّق الإجماع على اعتبار هذه القاعدة، لأنّ معنى الإجماع على اعتبار دليل وقاعدة هو أن يستند الجميع إلى ذلك الدليل وتلك القاعدة ولو في مورد واحد، لا أنّهم لا يختلفون ولو كان في واحد من صغرياته وموارده؛ ولذلك قالوا: لو تحقّق الإجماع على عنوان مطلق، يتمسّك بإطلاق ذلك العنوان لمورد الشكّ، ولو كان ذلك المورد محلّ الخلاف. وذلك من جهة أنّ اعتبار القضيّة الكلّيّة إذا ثبت بدليل - وإن كان ذلك الدليل هو الإجماع - يطبق على جميع الموارد وإن كان بعضها محلّ خلاف.
أي ما هو الظاهر منها حسب متفاهم العرف حتى يستكشف المراد.
فتقول: لا شكّ في أنّ مفهوم ((الشيء» عامّ، يشمل الأعيان والأفعال، وهذه
١.«المكاسب صن ٣٧٠.
12