46

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Penerbit

دار الترمذي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Kaedah Fiqh

٢ - كذلك بيع الثمار التي تتلاحق في الظهور متى بدأ بعضها نظراً للحاجة.

٣ - نزول الحمام بأجر: مع جهالة المدة وكمية الماء للحاجة.

٤ - كذلك بيع الوفاء، وقد مر في القاعدة م (٣).

والفرق بين الحاجة والضرورة في الأحكام:

أ - أن الضرورة تبيح المحظور سواء الإضطرار للفرد أو للجماعة والحاجة لا تبيح المحظور إلا للجماعة.

ب - الحكم الثابت بالضرورة ينتهي بانتهاء الإضطرار بخلاف الحكم الثابت بالحاجة فهي تثبت بصورة عامة يستفيد منها المحتاج وغيره، وهي لا تصادم النص إنما تخالف القواعد العامة والقياس.

٣٣ - القاعدة الخامسة: [ العادة محكمة ] م/ ٣٦

أي: أن العادة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي. والعادة في اللغة مأخوذة من المعاودة، بمعنى التكرار، فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير

46