28

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Penerbit

دار الترمذي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Kaedah Fiqh

١٥ - القاعدة الثالثة: [ لا ضرر ولا ضرار] م/ ١٩

الضرر : إلحاق مفسدة بالغير . والضرار : مقابلة الضرر بالضرر.

وهذه القاعدة من أركان الشريعة ، وهي أساس لمنع الفعل الضار ولترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة. وهي عدة الفقهاء وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث.

دليل هذه القاعدة : هذه القاعدة بلفظها نص حديث شريف(١) (لا ضرر ولا ضرار).

ونصها ينفي الضرر نفياً فيفيد وجوب منعه مطلقاً ، ويشمل الضرر الخاص والعام كما يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق الوقاية الممكنة ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير.

(١) أخرجه ابن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، عن عبادة ابن الصامت حديث ٢٣٤٠ وعن ابن عباس برقم ٢٣٤١ وعن أبي صِرْمة برقم ٢٣٤٢ بلفظ [ من ضار أضر الله به] . وأخرجه مالك في موطئه في الأقضية حديث رقم ٣١ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه وأخرجه أحمد في المسند ٣٢٧/٥ وأخرجه الدارقطني في سننه وهو برتبة الحسن.

28