17

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Penerbit

دار الترمذي

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1409 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Kaedah Fiqh

ويتفرع عن هذه القاعدة الكثير من الفروع ، منها إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه ، فالعقد قائم ، وإذا تحقق دين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه فالدين باق .

وإذا هلكت الوديعة عند الوديع وشككنا في أنها هلكت بتعديه عليها أو تقصيره أو قضاءً وقدراً ، فهو غير ضامن لأن صفة الأمانة هي المتيقنة عند العقد ، فلا تزول بالشك في حصول التعدي أو التقصير .

مايتفرع عن هذه القاعدة من القواعد :

٤ - أ - [الأصل بقاء ماكان على ماكان ] م/ ٥ .

الشرح : يعني الذي ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتاً أو نفياً ، يبقى على حاله ولا يتغير مالم يوجد دليل يغيره .

وهذا الأصل يسمى ( الاستصحاب ) .

فالمفقود الذي انقطع خبره ولم تُعلم حياتُه ولا موتُه ، فهذا حيّ بحكم الأصل مالم يوجد دليل على موته أو يحكم بموته بعد إكمال تسعين سنة من عمره ، أو بموت أقرانه ، وعلى هذا فليس لورثته اقتسام ماله ، ولا تؤخذ وديعته

17