253

Keputusan dan Kesaksian

القضاء والشهادات

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ربيع الأول 1415

Genre-genre

Fikah Syiah

ومن هنا انكشف لك سر ما ذكرنا سابقا (1) من أن قبول الشهادة بالملكية السابقة مع الضميمة المذكورة ليس لأجل اثبات الملكية السابقة بالشهادة ثم ابقائها في الحال لبناء الحاكم على الاستصحاب، وإلا لوجب قبول الشهادة بالملكية السابقة من دون الضميمة، بل لأجل أن الشهادة المذكورة المنضمة إلى الضميمة إنما تكشف عن ثبوت الملكية الحالية عند الشاهد بالاستصحاب، ولما كانت الشهادة بدون تلك الضميمة لا تكشف عن الملكية الحالية لم تقبل وإن صلحت أن تكون مستندة لاستصحاب الحاكم، لعدم مطابقة الشهادة للدعوى لا ظاهرا ولا واقعا فلا يندرج تحت عموم ما دل على وجوب الحكم بمقتضى الشهادة، وأن البينة على المدعي (2)، وأن الحقوق تستخرج بالبينة (3)، وغير ذلك من أدلة وجوب إقامة البينة وقبولها.

فإن ظاهرها أن البينة لا بد أن ترد على نفس المدعى أو ما يستلزمه بالكشف أو التسبيب، مضافا إلى أن الحكم بالحالة السابقة بمقتضى الشهادة حكم في غير موضع التنازع والخصومة.

اللهم إلا أن يقال: إنه إذا وجب قبول قول العدلين - ولو في غير مقام الخصومة - وجب الحكم بالحالة السابقة ولو لم يسم هذا حكما وقضاء بين المترافعين، فإذا ثبتت الحالة السابقة فيصير القاضي كالمتيقن بها فيحكم على

Halaman 284