Keputusan dan Kesaksian
القضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Keputusan dan Kesaksian
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده لا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " (1).
وجه الدلالة: أن الإمام عليه السلام قد رد على الرجل المعترف بجواز ترتيب آثار الملك على ما في يد شخص، وعدم جواز الشهادة له بنفس الملك، وتعجب أو استفهم على وجه الانكار أنه كيف يجوز ترتيب آثار الملك ولا يجوز الشهادة على الملك، فقد استدل عليه السلام بما ذكر على عدم قدح الاحتمال.
فنقول فيما نحن فيه: إنه إذا تيقن الشاهد بثبوت الملكية سابقا وشك في بقائها يجوز له ترتيب آثار الملك بأن يشتريه من الملك أو وارثه ونحو ذلك، فكيف يجوز له هذا ولا يجوز له أن يشهد بالملكية، كما ذكره الإمام عليه السلام في الرواية حرفا بحرف.
الرابع (2): أنه لو لم تقبل الشهادة المستندة في اثبات المشهود به إلى
Halaman 279
Masukkan nombor halaman antara 1 - 290