Keputusan dan Kesaksian
القضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Keputusan dan Kesaksian
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Genre-genre
من (1) السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يوجد به (2) زيادة على الحق، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.. الحديث " (3). دل بصريحه على جواز التغيير في الشهادة ما لم يحصل تفاوت في أصل المطلب.
ولا ريب أن من يعلم بترتب آثار الملكية على شئ في مرحلة [الظاهر] (4) لو عبر بالملكية على وجه يظهر للقاضي أنه جازم بالملكية الواقعية فقد صحح شهادة وأحيى حقا بغير حصول تفاوت.
والقول بأن الاستصحاب لا يصح أن يكون مستندا للشهادة بنفس ترتب الآثار التي علمت بتحققها ظاهرا في مورد الشك فضلا عن أن يصلح لأن يستند إليه في الشهادة بالأمر المنتزع من الحكم بترتب الآثار، أعني:
الملكية، كلام تعرف جوابه مما سبق، فإنه راجع إلى بعض الايرادات السابقة.
ثم إنه يدل على ما ذكرنا من جواز استناد الشاهد في الشهادة إلى الأصول وجوه أخر سوى ما ذكرنا من اقتضاء نفس أدلة الأصول لذلك:
الأول: السيرة القطعية الجارية بين الناس في اخباراتهم عن الأمور
Halaman 271
Masukkan nombor halaman antara 1 - 290