26

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

Genre-genre

Fiqh Hanbali

766 بذاك حقا قد قضى عثمان

حيث انتفى القتل فذا جبران

767

سيدها في خطأ للرشد

إن قتلت في الحكم أم الولد

768

قيمتها تلزم في المقال

أو كان عمدا فعفوا للمال

769

يلزمها إذ ذاك في الحالين

أو دية فأنقص الأمرين

770

عين صحيح قود ما شرعا

وأعور العين إذ ما قلعا

771

وفي الخطا نصف بلا خلاف

بل دية في عمده بالوافي

772

في قلعه عينيه قال القاضي

وديتان فقياس ماضي

773

فعينه تقلع ليس إلا

وإن أبى إلا قصاصا عدلا

774

ففيهما في النص كل الدية

ثندوتا الرجال مثل المرأة

775

والعين إن كان بها لا يبصر

وفي اليد الشلا كذاك الذكر

776

كذا لسان أخرس لا ناطق

وسنه السودا فكن موافقي

777

ثلث من الديات عن يقين

وذكر الخصي والعنين

778

بمثل ذا عن الإمام أسندوا

وأصبع زائدة كذا يد

779

ليس كشلا فاصغ للفرقان

حكومة فقدم الشيخان

780

كذاك في ترقوة نشير

في كسر ضلع واحد بعير

781

كذلك الزند من البعران

والفخذ والساق ففيه اثنان

782

فيه كذا والظفر في الرجلين

وواحد الأظفار في اليدين

783

إلى فويق ثلث من دية

كرجل أرش جراح المرأة

784

من بعد ذا في سائر الأحوال

ثم على النصف من الرجال

785

وبعد عتق مات منها إذ سرت

وفي يد العبد إذا ما قطعت

786

يأخذها المولى بحكم الشرع

قيمته تلزم يوم القطع

787

أو نفسه فذا من انحرافه

إذا جنى المرء على أطرافه

788

وضمن الوارث نفس القاتل

فضمن الأطراف للعواقل

789

فقدما ذا يا ذوي العرفان

وعنه بل يهدر والشيخان

790

ولو بصوت منكر روعه

والبالغ العاقل من أفزعه

791

في نفسه أو غيره أبانوا

فمات أو منها جنى الفزعان

792

تحمله عاقلة بشرطه

فالمفزع الضمان ليس يخطه

793

أحدث قل بغائط أو ريح

كذاك من تفزيع او تبريح

794

عاقلة الجاني لهذا يضمنوا

في ذاك ثلث دية قد عينوا

795

أبى الرفيق البذل بالإكرام

من كان مضطرا إلى الطعام

796

إلا إذا كان بذي الضرورة

فإن يمت يضمنه بالدية

797

Halaman 26