20

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

Genre-genre

Fiqh Hanbali

580 وواجب إيتاء ربع المال

وهكذا كتابة الموالي

581

لكن يقوم المشتري مقامه

وبيعه يجوز لا ملامة

582

أبيح ذا وفيه لا معاتبة

من شرط الوطء على المكاتبة

583

أيضا كذاك الخلق لا يسألهم

وشرطه أن لا يسافر يلزم

584

أجزا ولو بغير إذن راغبا

والشركا من رام أن يكاتبا

585

في قدر ما كاتب في المجود

وباليمين القول قول السيد

586

وبان ذو عيب به لا يرتضي

والعتق مذ كان بأخذ العوض

587

قيمته والأرش بالإمساك

لسيد في رد ما هو شاك

588

ابن أخ كذاك أم وأب

يصح أن يشتري المكاتب

589

ويعتقوا عند الأدا بعتقه

وهم أرقا معه برقه

590

{ ومن كتاب النكاح }

لفظ النكاح جاء نصا سمعا

حقيقة في العقد والوطء معا

591

لتائق كخائف السفاح

وأطلق الوجوب في النكاح

592

لأنها رواية شهيرة

رجحها طائفة كثيرة

593

وابن أبي موسى فقال الأظهر

عبد العزيز جازم مقرر

594

في المفردات واضحا وانتصرا

وابن عقيل وابن نصر نصرا

595

بل سنة في فرقة الأعيان

وغيرهم لكن أبى الشيخان

596

قل لا يصح واترك التلاحي

إن قدم القبول في النكاح

597

لمن بها الإيصاء والإسناد

ولاية النكاح تستفاد

598

والزوج لو لم يك بالمنصوص

ويملك الإجبار مثل الموصي

599

إن لم تكن مع الولي مجبرة

وبنت تسع إذنها معتبرة

600

إن لم تقم بتوبة تعويجها

زانية فلا يجز تزويجها

601

ولو وكيل ليس بالموافق

ولا يصح عقده من فاسق

602

تزويجها من مسلم مبجل

وكافر لابنته فلا يلي

603

والمجد في الشرح كذا جوابه

في النص والقاضي كذا أصحابه

604

وجوزا هداية قد تبعا

محرر والمغني في ذا اجتمعا

605

وخالف الشيخان في الشرط فقط

كفارة النكاح فيه تشترط

606

حتى أخ على أبيه يعدى

لكن لمن لم يرض فسخ العقد

607

أن لا يرى مزوجا إلا بها

أن يشترط عليه في كتابها

608

أو يخله طرا من الأسفار

أو يشترط لا يشتري السراري

609

إن لم يفي خياره قد انعقد

أو يشرط السكنى بدار أو بلد

610

وليست اليدان من ضرورته

ووجهها ينظر من مخطوبته

Halaman 20