60

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
مَا يَقع فِي الصَّلَاة سوى الْفَرِيضَة وَأما مَا يَقع فِي الصَّلَاة سوى الْفَرِيضَة فمسنون وفضيلة وأدب ومنهى ومكروه الْمسنون فَأَما الْمسنون فَهُوَ أحد عشر خصْلَة احدها رفع الْيَدَيْنِ عِنْد التَّكْبِيرَة الاولى وَالثَّانِي الثَّنَاء على الله وَالثَّالِث التَّعَوُّذ وَالرَّابِع التَّسْمِيَة وَهِي على من يصلى وَحده أَو يكون اماما وَالْخَامِس وضع الْيَمين على الشمَال وَالسَّادِس جَمِيع التَّكْبِيرَات سنة سوى التَّكْبِيرَة الاولى وَالسَّابِع الزِّيَادَة فِي الْقِرَاءَة على آيَة وَاحِدَة الى فَاتِحَة الْكتاب اَوْ ثَلَاث آيَات أَو سُورَة وَالثَّامِن الانحطاط فِي الرُّكُوع وَالتَّاسِع التسبيحات فِي الرُّكُوع الى ثَلَاث مَرَّات والعاشر الِارْتفَاع من الرُّكُوع وَالْحَادِي عشر سمع الله لمن حَمده وَهُوَ على الامام وعَلى من يُصَلِّي وَحده فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي حنيفَة وَالثَّانِي عشر رَبنَا لَك الْحَمد اذا اسْتَوَى قَائِما وَهُوَ على الْقَوْم والامام جَمِيعًا فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَيْسَ ذَلِك على الامام فِي قَول ابي حنيفَة

1 / 63