47

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
وَذكر ابو يُوسُف أَو خطب اَوْ تشهد بِالْفَارِسِيَّةِ يجوز وَلَو ذبح وسمى بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ فِي قَوْله وَكَذَلِكَ فِي قَول ابي عبد الله جَازَ هَذَا كُله بِالْفَارِسِيَّةِ وَأما القرءة فَفِي مقدارها اخْتِلَاف فَقَالَ الشَّافِعِي لَا تجوز الصَّلَاة الا بِالْقِرَاءَةِ فِي كل رَكْعَة وَهِي سبع آيَات وَهِي فَاتِحَة الْكتاب وَلَو ترك مِنْهَا كلمة وَاحِدَة لم تجز صلَاته وان كَانَ قَرَأَ فِيهَا الْقُرْآن كُله سواهَا وَعند الْفُقَهَاء الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الاوليين فَرِيضَة وَفِي الاخريين هُوَ مُخَيّر فِي ثَلَاثَة اشياء ان شَاءَ قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وان شَاءَ سبح بِقدر فَاتِحَة الْكتاب وان شَاءَ سكت وَقَالَ ابو حنيفَة قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب افضل وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ التَّسْبِيح افضل وَعند ابي عبد الله الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَرِيضَة اي الرَّكْعَتَيْنِ كَانَتَا الا ان السّنة فِي الاوليين وَذَلِكَ لَان التَّأْقِيت التَّوْقِيت لم يَأْتِ بِهِ أثر واما القَوْل فِي مِقْدَار الْقِرَاءَة فَقَالَ ابو حنيفَة اما آيَة طَوِيلَة اَوْ ثَلَاث آيَات قصار أَو آيتان متوسطتان وَبِه أَخذ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

1 / 50