40

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
وَالثَّالِث من يكون عِنْده مَاء قدر مَا يتَطَهَّر بِهِ غير انه يخَاف على نَفسه أَو على اصحابه الْعَطش فَلهُ ان يحفظ ذَلِك المَاء وَيتَيَمَّم وَالرَّابِع صَاحب القروح والجراحات اذا خشِي ان يَضرهَا المَاء أَن تَوَضَّأ أَو اغْتسل فَلهُ أَن يتَيَمَّم وَالْخَامِس صَاحب الجدري والحصباء يخَاف ضَرَر المَاء جَازَ لَهُ أَن يتَيَمَّم وَالسَّادِس من يخَاف على نَفسه ضَرَر المَاء لشدَّة الْبرد جَازَ لَهُ ان يتَيَمَّم وَالسَّابِع من لَا يكون لَهُ المَاء وَيكون لغيره غير انه لَا يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع فَلهُ ان يتَيَمَّم وَالثَّامِن لمن يكون بِقُرْبِهِ مَاء وَيكون عِنْد المَاء عَدو لَهُ يخَاف ان يهلكه فانه يتَيَمَّم وَالتَّاسِع من يكون على رَأس بِئْر اَوْ على رَأس حَوْض اَوْ شط نهر وَلَا تبلغ يَده الى المَاء وَلَا يقدر على نزح المَاء بحيله فانه يتَيَمَّم والعاشر من يكون بِقُرْبِهِ مَاء قد جمد وَلَا يقدر ان يتَوَضَّأ بِهِ فَلهُ ان يتَيَمَّم وَالْحَادِي عشر من تكون فِي يَده امانة يخَاف ان ذهب الى المَاء ضَاعَت أَمَانَته فانه يتَيَمَّم وَالثَّانِي عشر من يكون مَحْبُوسًا فِي السجْن فَلهُ ان يتَيَمَّم وَالثَّالِث عشر المغلول والمصفد الَّذِي لَا يُمكنهُ ان يقرب المَاء للْوُضُوء والاغتسال فانه يتَيَمَّم وَيُصلي كَمَا قدر ويجزيه ذَلِك فِي قَول ابي عبد الله فِي

1 / 43