37

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Penyiasat

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
وَالسَّادِس بالمسكر بالسكر وَالسَّابِع بالعنبر وَالثَّامِن بالزعفران وَالتَّاسِع بالكافور والعاشر بِالْحِنَّاءِ وَجَمِيع مَا ذكرنَا اذا كَانَ متجردا حَتَّى لَو وَقع عَلَيْهِ الْغُبَار فَحِينَئِذٍ يجوز بِهِ التَّيَمُّم الشَّرْط الثَّالِث من شُرُوط التَّيَمُّم وَالثَّالِث الضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ وَلَو بَقِي من الضَّرْبَة الاولى بَقِيَّة من التُّرَاب فَمسح بهَا ذِرَاعَيْهِ لَا يجْزِيه فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي عبد الله يجْزِيه على قِيَاس الْوضُوء مِقْدَار التَّيَمُّم وَفِي مِقْدَار التَّيَمُّم ثَلَاثَة اقاويل فَفِي قَول ابي عبد الله وَاحْمَدْ بن حَنْبَل الى الكرسوعين وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَفِي قَول الْفُقَهَاء الى الْمرْفقين عَليّ قِيَاس الْوضُوء وَفِي قَول الزُّهْرِيّ الى الْكَتِفَيْنِ

1 / 40