308

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
مجبوبا كَانَ أَو عنينا عَاقِلا كَانَ اَوْ مَجْنُونا مُسلما كَانَ اَوْ كَافِرًا غَائِبا كَانَ اَوْ حَاضرا الا فِي ثَلَاث أَحْوَال
احدها اذا كَانَ صَغِيرا لَا يتَوَهَّم من مثله الاحبال وحد الْمُتَأَخّرُونَ فِي ذَلِك مَا كَانَ دون عشرَة سِنِين وَذَلِكَ لما ورد فِي الْخَبَر انه كَانَت جدة بنت عشْرين حبلت لتسْع وَولدت لعشر ثمَّ حبلت ابْنَتهَا لتسْع وَولدت لعشر فَإِذا جَازَ الْحَبل من بنت تسع فالاحبال يجوز أَيْضا من ابْن تسع فيولد لَهُ وَهُوَ ابْن عشر وَدخُول النَّبِي ﵇ بعائشة وَهِي بنت تسع يدل على ذَلِك
وَالْحَال الثَّانِي اذا ولدت بعد النِّكَاح لاقل من سِتَّة اشهر لَان اقل الْحمل سِتَّة اشهر

1 / 312