306

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
قبلهَا
وان لم يترافعا الينا حَتَّى مَضَت ثَلَاث حيض وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَا تقع الْفرْقَة بَينهمَا حَتَّى يعرض عَلَيْهَا الاسلام وتأبى وَيفرق السُّلْطَان بَينهمَا
وَالثَّالِث ان تسلم الْمَرْأَة وَلَا يسلم الرجل فان الزَّوْج يعرض عَلَيْهِ الاسلام فان اسْلَمْ فهما على نِكَاحهمَا وان ابي فرق بَينهمَا وَلها الْمهْر ان كَانَ دخل بهَا وَنصف الْمهْر ان لم يكن دخل بهَا لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبله
فان لم يترافعا الينا حَتَّى حَاضَت ثَلَاث حيض
وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَلَا تقع فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه مَا لم يعرض عَلَيْهِ الاسلام ويأبى وَيفرق السُّلْطَان بَينهمَا
اسلامهما فِي دَار الشّرك
واما اسلامهما فِي دَار الشّرك فعلى ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يسلما مَعًا فهما عَليّ نِكَاحهمَا
وَالثَّانِي ان يسلم احدهما دون الآخر وَيمْكث ثمَّ وَلَا يخرج الى دَار الاسلام فان الْمَرْأَة لَا تبين من زَوجهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض لانه لَيْسَ ثمَّة السُّلْطَان يعرض على الاخر الاسلام
فاذا مَضَت ثَلَاث حيض وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا
وَالثَّالِث ان يسلم احدهما وَيخرج الى دَار الاسلام فان الْمَرْأَة تبين من زَوجهَا عِنْد ابي حنيفَة واصحابه لاخْتِلَاف الدَّاريْنِ وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تبين من زَوجهَا حَتَّى تمْضِي ثَلَاث حيض لَان النَّبِي صلى

1 / 309