305

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
على نِكَاحهمَا الا فِي ثَلَاث مسَائِل
احدهما ان يَكُونَا محرمين
وَالثَّانِي اذا وَقع بَينهمَا ثَلَاث تَطْلِيقَات
وَالثَّالِث ان يكون قد تزَوجهَا فِي عدَّة مُسلم اذا كَانَت كِتَابِيَّة فان تزَوجهَا فِي عدَّة كَافِر ثمَّ اسلما تركا ايضا على نِكَاحهمَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يفرق بَينهَا فِي الْمسَائِل الثَّلَاث
اسلام الزَّوْجَيْنِ
قَالَ واسلام الزَّوْجَيْنِ على وَجْهَيْن
أَحدهمَا فِي دَار الاسلام
والاخر فِي دَار الْكفْر
فاما الَّذِي فِي دَار الاسلام فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
اولها ان كَانَ اسلما مَعًا فانهما يتركان على نِكَاحهمَا
وَالثَّانِي ان يسلم الرجل وَلَا تسلم الْمَرْأَة فانها يعرض عَلَيْهَا الاسلام فان اسلمت فهما على نِكَاحهمَا وان ابت فرق بَينهمَا
فان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الْمهْر
وان لم يكن قد دخل بهَا فَلَا مهر لَهَا لَان الْفرْقَة قد جَاءَت من

1 / 308