300

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
وان تمت سنة وَادّعى الزَّوْج الْوُصُول اليها وانكرت الْمَرْأَة نظر اليها النِّسَاء فان قُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك وان قُلْنَ هِيَ بكر حَلَفت ثمَّ خيرت فان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق الْحَاكِم بَينهمَا وَلها الْمهْر كَامِلا وان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
وان رضيت بالعنة قبل تَمام السّنة اَوْ بعْدهَا واقرت بِالرِّضَا بَطل خِيَارهَا وَلَا يلْتَفت الى قَوْلهَا بعد ذَلِك
واما اذا كَانَت بكرا وَادعت الْعنَّة وانكر الزَّوْج الْعنَّة نظر النِّسَاء اليها فان قُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك وان قُلْنَ هِيَ بكر اجل سنة ان شَاءَ فاذا تمت السّنة وادعي الْوُصُول إِلَيْهَا وانكرت هِيَ نظر اليها النِّسَاء ثَانِيَة فان قُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل قَول الرجل مَعَ يَمِينه وان قُلْنَ هِيَ بكر حَلَفت ثمَّ خيرت فان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق القَاضِي بَينهمَا وان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
وَشَهَادَة امْرَأَة عادلة فِي ذَلِك تجزى وَاثْنَتَانِ فَصَاعِدا افضل
واما ان كَانَت ثَيِّبًا وَادعت الْعنَّة فَأقر الزَّوْج بهَا اجله الْحَاكِم سنة فاذا تمت السّنة وَكَانَ على اقراره وَلم يدع الْوُصُول اليها خيرت فان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق الْحَاكِم بَينهمَا وان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
وان تمت السّنة وَادّعى الْوُصُول اليها فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَلَا خِيَار لَهَا
واما اذا كَانَت ثَيِّبًا وَادعت الْعنَّة وانكر الزَّوْج الْعنَّة قبل التَّأْجِيل فَالْقَوْل قَول الزَّوْج مَعَ يَمِينه وَلَا خِيَار لَهَا
وان اقرت بِأَنَّهُ وصل اليها مرّة وَاحِدَة ثمَّ عجز فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك

1 / 303