298

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
قَالَ الشَّافِعِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة لَا توجب شَيْئا مَا لم يكن وَطْء لَا الْمهْر وَلَا الْعدة
وَفِي قَول شُرَيْح توجب الْعدة لانها تعبد لله وَلَا توجب الْمهْر
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله توجب الْمهْر وَالْعدة جَمِيعًا
خِيَار الْمَرْأَة
قَالَ وَخيَار الْمَرْأَة فِي النِّكَاح على سَبْعَة اوجه
اولها خِيَار فقد الْمَسِيس
وَالثَّانِي خِيَار وجود الْعَيْب
وَالثَّالِث خِيَار الْغرُور
وَالرَّابِع خِيَار الْكَفَاءَة
وَالْخَامِس خِيَار الادراك
وَالسَّادِس خِيَار الْعتْق
وَالسَّابِع خِيَار التَّخْيِير
خِيَار فقد الْمَسِيس
واما خِيَار فقد الْمَسِيس فانه على خَمْسَة اوجه فِي خَمْسَة انفس
احدها الْعنين وَالثَّانِي الْخصي وَالثَّالِث النكاص وَالرَّابِع الْمَأْخُوذ عَن النِّسَاء وَهُوَ المسحور وَالْخَامِس الْمَجْبُوب

1 / 301