277

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
وَالرَّابِعَة الاجنبية
وَالْخَامِسَة الرَّضَاع
فاما الْفرق بَين الرَّحِم الْمحرم وَبَين الرَّحِم غير الْمحرم فاحد عشر شَيْئا
احدها لَا يحل نِكَاح الرَّحِم الْمحرم وَيحل نِكَاح الرَّحِم غير الْمحرم
وَالثَّانِي لَا يحل الْجمع بَين ذَوَات الرَّحِم الْمحرم وَيحل الْجمع بَين الارحام غير الْمُحرمَة
وَالثَّالِث لَا يحل نِكَاح الْمَرْأَة فِي عدَّة رحم محرم مِنْهَا وَيحل فِي عدَّة رَحمهَا غير الْمحرم
وَالرَّابِع لَا يجوز الرُّجُوع فِي هبة الرَّحِم الْمحرم بِخِلَاف هبة الرَّحِم غير الْمحرم
وَالْخَامِس يجوز السّفر مَعَ الرَّحِم الْمحرم وَلَا يجوز مَعَ الرَّحِم غير الْمحرم
وَالسَّادِس لاقطع على الرَّحِم الْمحرم اذا اسرق وعَلى الرَّحِم غير الْمحرم الْقطع
وَالسَّابِع يجْبر على نَفَقَة الرَّحِم الْمحرم وَلَا يجْبر على نَفَقَة الرَّحِم غير الْمحرم عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله يجْبر فِي كِلَاهُمَا
وَالثَّامِن لَا يحل التَّفْرِيق بَين الرَّحِم الْمحرم فِي السبايا وَيحل فِي الارحام غير الْمُحرمَة
وَالتَّاسِع يحل النّظر الى الرَّحِم الْمحرم الى جَمِيع بدنهَا سوى الظّهْر والبطن وَمَا بَين الرّكْبَة والسرة وَلَا يحل النّظر الى الْأَرْحَام غير الْمُحرمَة مَا خلا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ (مَعَ تحيات إياد محرم)

1 / 280