272

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
وَالثَّالِثَة المدركة الثّيّب
فاما الصَّغِيرَة فَقَالَ بعض النَّاس لَا ينْكِحهَا اُحْدُ غير ابيها وَهُوَ قَول مَالك وسُفْيَان وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ آخر بل ينْكِحهَا جَمِيع اوليائها وَهُوَ قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله اذا ادركت
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْخِيَار فَقَالَ ابو يُوسُف لَا خِيَار لَهَا اذا ادركت فِي وَاحِد من الاولياء كَمَا لَا خِيَار لَهَا اذا ادركت فِي ابيها وجدهَا
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد بل لَهَا الْخِيَار فِي غير الاب وَالْجد
وَقَالَ ابو عبد الله بل لَهَا الْخِيَار فِي غير الاب وَحده وَالْجد فِي هَذِه المسئلة عِنْده لَيْسَ كالاب
ثمَّ اخْتلفُوا فِي ذَلِك فَقَالَ ابو حنيفَة اذا ادركت الصَّغِيرَة فاخبرت نِكَاحهَا اخْتَارَتْ مَا شَاءَت
فان لم تخبر بَطل خِيَارهَا سَوَاء علمت بَان لَهَا الْخِيَار اَوْ لم تعلم
وَقَالَ مُحَمَّد وابو عبد الله لَا يبطل خِيَارهَا اذا لم تعلم ان لَهَا خيارا كَمَا لَا يبطل خِيَار الْمُعتقَة اذا لم تعلم حَتَّى علمت وَلَا خلاف فِي ذَلِك
وَالصَّغِيرَة اذا ادركت فَاخْتَارَتْ لم تبن من زَوجهَا حَتَّى يفرق بَينهمَا الْحَاكِم فان مَاتَ اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ قبل تَفْرِيق الْحَاكِم بعد مَا قَالَت لَا ارضى فان الْبَاقِي يَرث وحكمهما حكم الزَّوْجَيْنِ
وَالثَّانِي الْبكر المدركة فان فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك يُزَوّجهَا الْأَب وَلَا يستأمرها كالصغيرة وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله بل يستأمرها فان سكتت فَهُوَ رِضَاهَا
وان زَوجهَا اُحْدُ الاولياء ثمَّ اخبرت فَسَكَتَتْ فَهُوَ ايضا رضَا مِنْهَا وَثَبت النِّكَاح وان قَالَت لَا ارضى فسد النِّكَاح

1 / 275