269

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi
مطلب الاولياء فِي النِّكَاح
والاولياء خَمْسَة اصناف
احدهم الْعَصَبَات من الاقرباء على الْمَرَاتِب وَلَا ولَايَة للابعد مَعَ الاقرب مُتَّفقا
وَلَا ولَايَة للِابْن مَعَ الْأَب فِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَان التَّعْصِيب للاب
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الْوَلِيّ هُوَ الابْن دون الاب لانه الْعصبَة دون الاب
وَالثَّانِي الْحَاكِم اذا لم يكن من الْعَصَبَات اُحْدُ اَوْ عضلها الْوَلِيّ فَلم يُزَوّجهَا فَترفع الى الْحَاكِم فيأمر الْحَاكِم الْوَلِيّ بَان يُزَوّجهَا فاذا امْتنع الْوَلِيّ عَن ذَلِك فان الْحَاكِم يُزَوّجهَا
اَوْ يكون الْوَلِيّ غَائِبا غيبَة مُنْقَطِعَة وَهِي ان يكون على مسيرَة

1 / 272